السيد محمد حسن الترحيني العاملي

661

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أجودهما اتباع العادة . ( ويدخل فيه الطريق ، والشرب ) ( 1 ) للعرف ، ولو باعه بلفظ الكرم ( 2 ) تناول شجر العنب ، لأنه مدلوله لغة ، وأما الأرض والعريش والبناء والطريق والشرب فيرجع فيها إلى العرف ، وكذا ما اشتمل عليه من الأشجار وغيره ، وما شكّ في تناول اللفظ له لا يدخل . [ في ما يدخل في بيع الدار ] ويدخل ( في الدار ( 3 ) الأرض والبناء أعلاه وأسفله ، إلا أن ينفرد الأعلى عادة ) فلا يدخل إلا بالشرط ، أو القرينة ، ( والأبواب ) ( 4 ) المثبتة وفي المنفصلة كألواح الدكاكين وجهان : أجودهما الدخول ، للعرف . وانفصالها للارتفاق ( 5 ) فتكون كالجزء وإن انفصلت . واطلاق العبارة يتناولها . وفي الدروس قيدها بالمثبتة فيخرج ( والأغلاق المنصوبة ) ( 6 ) ، دون المنفصلة كالأقفال ( 7 ) ( والأخشاب المثبتة ) ( 8 )